منتديات ورد المحبه
‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏ Ouuoo110
منتديات ورد المحبه
‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏ Ouuoo110
منتديات ورد المحبه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 


 

 ‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mont karlo

‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏ Default3
avatar


دعاء
معلومات العضو
الـجنس : ذكر
مـهنـتي : غير معروف
هوايتي : غير معروف
العمر : 18
المزاج : ‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏ Pi-ca-10
MMS ـك .. معانا ..! :: MMS ـك .. معانا ..! :: : ‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏ ELTZM-7ADK

عدد المساهمات : 148
نشاط العضو : 53857
تـــم شــكــره : 10

‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏ Empty
مُساهمةموضوع: ‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏   ‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏ Icon_minitime20th نوفمبر 2009, 07:46

‏ ‏حدثنا ‏ ‏علي ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏ ‏ح ‏ ‏وعن ‏ ‏عباد بن تميم ‏ ‏عن ‏ ‏عمه ‏
‏أنه شكا إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ‏ ‏ينفتل ‏ ‏أو ‏ ‏لا ينصرف ‏ ‏حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ‏





فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏قوله : ( حدثنا علي ) ‏
‏هو ابن عبد الله المديني وسفيان هو ابن عيينة . ‏

‏قوله : ( وعن عباد ) ‏
‏هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب , وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا , ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي : عم الثاني وهو عباد , ويحتمل أن يكون محذوفا من مراسيل ابن المسيب , وعلى الأول جرى صاحب الأطراف . ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر . ‏

‏قوله : ( عن عمه ) ‏
‏هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري , سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة , واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه . ‏

‏قوله : ( أنه شكا ) ‏
‏كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي , وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل . ووقع في بعض الروايات " شكي " بضم أوله على البناء للمفعول , وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن . ووقع في مسلم " شكي " بالضم أيضا كما ضبطه النووي . وقال : لم يسم الشاكي , قال : وجاء في رواية البخاري أنه الراوي . قال : ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن " شكا " بالفتح أي : في رواية مسلم , وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي . ‏

‏قوله : ( الرجل ) ‏
‏بالضم على الحكاية . وهو وما بعده في موضع النصب . ‏

‏قوله : ( يخيل ) ‏
‏بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة , وأصله من الخيال , والمعنى يظن , والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين . ‏

‏قوله : ( يجد الشيء ) ‏
‏أي : الحدث خارجا منه , وصرح به الإسماعيلي ولفظه " يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء " وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة . ‏

‏قوله : ( في الصلاة ) ‏
‏تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة , وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها , وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة , والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها , فلا معنى للتفريق بذلك ; لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . ‏

‏قوله : ( لا ينفتل ) ‏
‏بالجزم على النهي , ويجوز الرفع على أن " لا " نافية . ‏

‏قوله : ( أو لا ينصرف ) ‏
‏هو شك من الراوي , وكأنه من علي ; لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك . ‏

‏قوله : ( صوتا ) ‏
‏أي : من مخرجه . ‏

‏قوله : ( أو يجد ) ‏
‏أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده , ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه . ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث , وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ; لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي . وقال النووي : هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك , ولا يضر الشك الطارئ عليها . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء . وروي عن مالك النقض مطلقا , وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها , وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري , والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي , وهو رواية ابن القاسم عنه . وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور , وروى ابن وهب عنه " أحب إلي أن يتوضأ " . ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه , وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس , وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة , وأجيب بما دل على التعميم , وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " وقوله : فلا يخرجن من المسجد أي : من الصلاة , وصرح بذلك أبو داود في روايته . وقال العراقي : ما ذهب إليه مالك راجح ; لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد , وألغى الشك في السبب المبرئ , وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها , والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي ; لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال الخطابي : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم , ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة , بخلاف الأول فإنه متحقق . ‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
‏من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن‏
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ورد المحبه :: المنتديات الاسلاميه :: °ˆ~*¤®§(*§ السيره النبويه والحديث§*)§®¤*~ˆ°-
انتقل الى: